كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

سَبِيلًا ( آلِ عِمْرَانَ: 97 ) أَمْ لَا ؟.
18704 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الزَّوْجُ وَالْمَحْرَمُ مِنَ السَّبِيلِ، مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ.
18705 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
18706 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا لَزِمَ الْمَرْأَةَ الْحَجُّ، وَأَبَى زَوْجُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجٌ، وَلَا ذُو مَحْرَمٍ، حَجَّتْ مَعَ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ الْمَحْرَمُ عِنْدَهُمَا مِنَ السَّبِيلِ.
18707 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: تَخْرُجُ مَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثِقَةٍ.
18708 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ عُدُولٍ، وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ، وَتَنْزِلُ، وَلَا يَقْرَبُهَا رَجُلٌ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِرَأْسِ الْبَعِيرِ، وَتَضَعُ رِجْلَهَا عَلَى ذِرَاعِهِ.
18709 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ

الصفحة 237