كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18726 - وَأَمَّا قَوْلُهَا: " فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " فَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا: " افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ".
18727 - وَقَدْ أَجْمَعُوا: أَنَّ سُنَّةَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَكُونَ مَوْصُولًا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا مَعَانِيَ ذَلِكَ كُلِّهِ.
18728 - وَأَمَّا قَوْلُهَا: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " انْقُضِي رَأْسَكِ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ " فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ تَأَولُوا فِي قَوْلِهِ: " وَدَعِي الْعُمْرَةَ " أَيْ: دَعِي عَمَلَ الْعُمْرَةِ، يَعْنِي الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ، وَإِنْشَاءِ الْحَجِّ، كَمَا زَعَمَ الْكُوفِيُّونَ.
18729 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا قَدِيمًا، وَلَا حَدِيثًا قَالَ: وَأَظُنُّهُ وَهْمًا.
الصفحة 242