كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18730 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرِيدُ مَالِكٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَمَرَنَا بِإِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِكُلِّ مِنْ دَخَلَ فِيهِمَا.
18731 - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُعْتَمِرَةِ تَأْتِيهَا حَيْضَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَتَخْشَى فَوْتَ عَرَفَةَ، وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَطُفْ، أَنَّهَا تُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَتَكُونُ كَمَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً، وَعَلَيْهَا هَدْيُ الْقِرَانِ.
18732 - وَلَا يَعْرِفُونَ رَفْضَ الْعُمْرَةِ، وَلَا رَفْضَ الْحَجِّ لِأَحَدٍ دَخَلَ فِيهِمَا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا.
18733 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عُلَيَّةَ، كُلُّهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْحَائِضِ الْمُعْتَمِرَةِ.
18734 - وَفِي الْمُعْتَمِرِ يَخَافُ فَوْتَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، قَالُوا: فَلَا يَكُونُ إِهْلَالُهُ رَفْضًا لِلْعُمْرَةِ، بَلْ يَكُونُ قَارِنًا بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ.
18735 - وَدَفَعُوا حَدِيثَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ بِضُرُوبٍ مِنَ الِاعْتِلَالِ، وَعَارَضُوهُ بِآثَارٍ مَرْوِيَّةٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِخِلَافِهِ، قَدْ ذَكَرْنَاهَا كُلَّهَا، أَوْ أَكْثَرَهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".

الصفحة 243