كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
18742 - قَالُوا: وَفِي قَوْلِهِ لَهَا: " انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي دَلِيلٌ عَلَى رَفْضِ الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّ الْقَارِنَةَ لَا تَمْتَشِطُ، وَلَا تَنْفُضُ رَأْسَهَا.
18743 - قَالُوا: لَا وَجْهَ لِمَنْ جَعَلَ حَدِيثَ عُرْوَةَ خَطَأٌ ; لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ، وَعُرْوَةَ لَا يُقَاسُ بِهِمَا غَيْرُهُمَا فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ.
18744 - قَالُوا: وَكَذَلِكَ رَوَى عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ.
18745 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ مَا حَدَّثَنَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِذَا خَشِيَ الْمُتَمَتِّعُ فَوْتًا أَهَلَّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ الْمُعْتَمِرَةُ تُهِلُّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهَا.
18746 - وَعَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ مِثْلَهُ.
18747 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا نَقُولُ بِهَذَا، وَلَا نَأْخُذُ بِهِ، وَنَأْخُذُ بِحَدِيثِ

الصفحة 251