كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي.
18750 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَقْوَى مَا احْتَجَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ لِلْحَائِضِ الْمُعْتَمِرَةِ الْمُرِيدَةِ لِلْحَجِّ، وَقَدْ عَارَضَ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَيْسَ بِدُونِهِ فِي الْحِفْظِ، وَأَقَلُّ الْأَحْوَالِ سُقُوطُ الِاحْتِجَاجِ بِمَا قَدْ صَحَّ بِهِ التَّعَارُضُ، وَالتَّدَافُعُ، وَالرُّجُوعُ إِلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( الْبَقَرَةِ: 196 ).
18751 - وَقَدْ أَجْمَعُوا: أَنَّ الْخَائِفَ لِفَوْتِ عَرَفَةَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ رَفْضُ الْعُمْرَةِ، فَكَذَلِكَ مَنْ خَافَ فَوْتَ عَرَفَةَ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَيَكُونُ قَارِنًا، فَلَا وَجْهَ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّظَرِ.
18752 - وَأَمَّا الْأَثَرُ فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
18753 - فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَتْ قَارِنَةً لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرْسِلُهَا مَعَ أَخِيهَا تَعْتَمِرُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا: هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ ".
الصفحة 253