كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18786 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَمَارَيَا فِي صُدُورِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ. وَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ ! فَدَخَلَ زِيدٌ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: تَنْفِرُ، فَخَرَجَ زَيْدٌ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا الْكَلَامُ إِلَّا مَا قُلْتَ.
18787 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ الْمَسْنُونَةِ، كَمَا أَجْمَعُوا أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَرِيضَةٌ.
18788 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِذَا نَفَرْتُمْ مِنْ مِنًى، فَلَا يَصْدُرُ أَحَدٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ الْمَنَاسِكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
18789 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، عَنْ أَبِيهِ.
18790 - وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْوَدَاعِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لَهُمْ: " خُذُوا عَنِي

الصفحة 264