كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

مَنَاسِكَكُمْ.
18791 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ صَدَرَ، وَلَمْ يُوَدِّعْ:
18792 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ بِالطَّوَافِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
18793 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْوَدَاعُ عِنْدَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ وَاجِبَةٍ ; لِسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ، وَعَنِ الْمَكِّيِّ الَّذِي لَا يَبْرَحُ مِنْ مَكَّةَ بِفُرْقَةٍ بَعْدَ حَجِّهِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى حَاجَةٍ طَافَ لِلْوَدَاعِ، وَخَرَجَ حَيْثُ شَاءَ.
18794 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ مِنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحَجِّ.
18795 - وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ طَوَافٌ، قَدْ حَلَّ وَطْءُ النِّسَاءِ قَبْلَهُ، فَأَشْبَهَ طَوَافَ التَّطَوُّعِ.
18796 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ مَنْ خَرَجَ عَنْ مَكَّةَ وَلَمْ يُوَدِّعِ الْبَيْتَ بِالطَّوَافِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

الصفحة 265