كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18797 - وَحُجَّتُهُمْ: مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ مِنَ النُّسُكِ.
18798 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ تَرَكَ مِنْ نَسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا.
18799 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: فَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ فَإِنَّ كَرْبَهَا يَحْبِسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ.
187800 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ لَمْ تَبْرَحْ حَتَّى تَطْهُرَ، وَتَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيُحْبَسَ عَلَيْهَا الْكَرِيُّ إِلَى انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ حِينِ ذَاتِ الدَّمِ، وَيُحْبَسُ عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ بِأَكْثَرِ مَا يَحْبِسُ النُّفَسَاءَ الدَّمُ فِي النِّفَاسِ.
18801 - قَالَ: وَلَا حُجَّةَ لِلْكَرِيِّ أَنْ يَقُولَ: لَمْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَامِلٌ.
18802 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُعِينَهُ فِي الْعَلَفِ.
18803 - قَالَ: فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَلْتَنْفِرْ.
18804 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَائِضِ وَبَيْنَ الَّتِي لَمَّ تَطْهُرْ يَوْمٌ، أَوْ يَوْمَانِ

الصفحة 266