كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
يَجُوزُ هَدْيًا وَضَحِيَّةً.
18814 - وَوَلَدُ الْجَذَعِ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ وَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعِزِ، وَإِنْ شَاءَ فِدَاءَهُمَا بِالطَّعَامِ كَفَّارَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا، هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ، فَإِنِ اخْتَارَ الْإِطْعَامَ قَوَّمَ الصَّيْدَ، وَيَنْظُرُ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أَوْ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا.
18815 - قَالَ: وَفِي صِغَارِ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا فِي كِبَارِهِ، وَفِي فِرَاخِ الطَّيْرِ مَا فِي الْكَبِيرِ إِنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ، أَوْ بِالصَّدَقَةِ، أَوِ الصِّيَامِ، يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْفَرْخِ بِمِثْلِ دِيَةِ أَبَوَيْهِ.
18816 - قَالَ: وَكَذَلِكَ الضِّبَاعُ، وَكُلُّ شَيْءٍ.
18817 - قَالَ: وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ مِنَ النَّاسِ سَوَاءٌ.
18818 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: سَيَأْتِي بَيَانُ قَوْلِهِ فِي الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّيْرِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
18819 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -:وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ الْمَائِدَةِ: 95 ] فَلَمَّا قَالَ هَدْيًا، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ
الصفحة 272