كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18824 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الصَّغِيرِ قِيمَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْقِيمَةِ.
18825 - وَقَالَ: الْمِثْلُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ الْقِيمَةُ.
18826 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ عَنَاقًا، أَوْ جَمَلًا جَازَ لَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فِي زَمَنِ الصَّيْدِ.
18827 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ أَنَّ الْهَدْيَ فِي غَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ لَا يَكُونُ إِلَّا جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيًّا مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ مَا يَجُوزُ ضَحِيَّةً.
18828 - وَالثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
18829 - وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يُجِيزُ الْجَذَعَ مِنَ الْبَقَرِ دُونَ الْمَعِزِ.
18830 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَلَى أَنَّ الْمِثْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ هُوَ الْأَشْبَهُ بِهِ مِنَ النَّعَمِ فِي الْبُدْنِ ; فَقَالُوا: فِي الْغَزَالَةِ: شَاةٌ، وَفِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ: بَقَرَةٌ.
18831 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: الْوَاجِبُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ قِيمَتُهُ، سَوَاءً كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ
الصفحة 274