كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

لِي صَاحِبِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُفْتِيَكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلَ قَالَ: فَسَمِعَ عَمَرُ بَعْضَ كَلَامِهِ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ لِيَضْرِبَنِي، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَمْ أَقُلْ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ قَالَهُ قَالَ: فَتَرَكَنِي ثُمَّ قَالَ: أَتَقْتُلُ الْحَرَامَ وَتَتَعَدَّى الْفُتَيَا. ثُمَّ قَالَ: إِنْ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةَ أَخْلَاقٍ ; تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَوَاحِدٌ سَيِّئٌ، فَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّئُ. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكَ وَعَثَرَاتِ اللِّسَانِ.
18845 - قَالَ عَلِيٌّ: وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَالْمَسْعُودِيِّ، فَحَدَّثَنَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ.
18846 - قَالَ عَلِيٌّ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَحُجُّ عَلَى الرِّحَالِ، وَإِنَّا لَفِي عِصَابَةٍ كُلُّهَا مُحْرِمُونَ، نَتَمَاشَى بَيْنَ أَيْدِي رِكَابِنَا، وَقَدْ صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، وَنَحْنُ نَقُودُهَا، إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ: الظَّبْيُ أَسْرَعُ مِنَ الْفَرَسِ، فَمَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ سَنَحَ لَنَا ظَبْيٌ أَوْ بَرِحَ، فَأَخَذَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَجَرًا، فَرَمَاهُ، فَمَا أَخْطَأَ حَشَاهُ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ مَيِّتًا، فَأَقْبَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، فَلَمَّا

الصفحة 279