كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18858 - وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا [ الْمَائِدَةِ: 95 ] فَإِنَّ مَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ، نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ.
18859 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَقُولُ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ، فَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جَزَاءٌ، كَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ.
18860 - وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَقَالُوا: دَلِيلُ الْخِطَابِ يَقْضِي أَنَّ حُكْمَ مَنْ قَتَلَهُ خَطَأً، بِخِلَافِ حُكْمِ مَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ التَّعَمُّدِ مَعْنًى.
وَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ".
18861 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ هَذَا الْمَعْنَى.
18862 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
18863 - وَأَمَّا وَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، الَّذِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ تَحْرِيفُ

الصفحة 283