كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
مِنْهُ.
18874 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ.
18875 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ لِلْجُمْهُورِ عُمُومُ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ الْمَائِدَةِ: 95 ].
18876 - وَظَاهِرُ هَذَا يُوجِبُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الْجَزَاءَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ وَلَيْسَ فِي انْتِقَامِ اللَّهِ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْجَزَاءَ ; لِأَنَّ حُسْنَ الصَّيْدِ الْمَقْتُولِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ.
18877 - وَقَدْ قِيلَ: تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ انْتِقَامًا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْأُولَى: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [ الْمَائِدَةِ: 95 ] وَالْمَعْنَى: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. يُرِيدُ: مَنْ عَادَ فِي الْإِسْلَامِ، فَيَنْتَقِمُ مِنْهُ بِالْجَزَاءِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا فِي شَرِيعَةٍ مَنْ قَبْلَهَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ جَزَاءٌ، أَلَا تَرَى
الصفحة 286