كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
إِلَى قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ [ الْآيَةِ ( الْمَائِدَةِ: 94 ) ] فَكَانَتْ شَرِيعَةُ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَحْرِيمَ الْحُرُمِ وَلَمْ يَكُنْ جَزَاءٌ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
18878 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ، تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الْمَائِدَةِ: 95 ] مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ.
18879 - إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا ; هَلْ يَسْتَأْنِفُونَ الْحُكْمَ فِيمَا مَضَتْ بِهِ مِنَ السَّلَفِ حُكُومَةٌ أَوْ لَا ؟.
18880 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَأْنِفُ الْحُكْمَ فِي كُلِّ مَا مَضَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ، وَفِيمَا لَمْ تَمْضِ.
18881 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
18882 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ إِذَا اجْتَزَأَ بِحُكْمِ مَنْ مَضَى فِي ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ.
18883 - وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ، وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ.
الصفحة 287