كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18884 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ عُمَرُ يَعْنِي لَازِمًا فِي الظَّبْيِ شَاةٌ ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا قَالَ عُمَرُ. كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تُسْتَأْنَفَ فِي ذَلِكَ حُكُومَةٌ، وَقَدْ قَالَ: إِنِّي لَا أَنْ يُصِيبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ شَاةٌ.
905 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ.
906 - قَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ.
18885 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ فِيهِ، إِلَّا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْقِيمَةِ.
18886 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكْتَفَى بِحُكْمِ مَنْ حَكَمَ فِي ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ، إِذَا قَتَلَ غَزَالًا أَهْدَى شَاةً، وَإِذَا قَتَلَ نَعَامَةً أَهْدَى بَدَنَةً.
18887 - قَالَ: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ.
907 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ.
الصفحة 288