كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18888 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ. فَيُغْلِقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى بِأَنْ يَفْدِيَ ذَلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
18889 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَلَى أَصْلِهِ: فِي صِغَارِ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا فِي كِبَارِهِ.
18890 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا.
18891 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةٌ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ حُكُومَةٌ.
18892 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ غَيْرِ مَكَّةَ ; فَقَالَ: شَاةٌ كَحَمَامِ مَكَّةَ، وَمَرَّةً قَالَ: حُكُومَةٌ لِحَمَامِ الْحِلِّ.
18893 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كُلِّ حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةٌ، وَفِي حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قِيمَتُهُ.
18894 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي الْحَمَامِ كُلِّهِ: حَمَّامِ مَكَّةَ، وَالْحِلِّ، وَالْحَرَمِ، قِيمَتُهُ.
18895 - وَقَالَ دَاوُدُ: كُلُّ شَيْءٍ لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَا جَزَاءَ فِيهِ، إِلَّا

الصفحة 289