كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18901 - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا. وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
18902 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالسَّلَفُ قَبْلَهُمْ، فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي مُوَطَّئِهِ.
18903 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ قِيمَتُهُ حَيْثُ يُصَابُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ، وَقِيَاسًا عَلَى الْجَرَادَةِ، فَإِنَّ فِيهَا قِيمَتَهَا.
18904 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ الصَّيْدِ كُلِّهِ قِيمَتُهُ ; فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْضَةِ فَرْخٌ مَيِّتٌ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
18905 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ قَالُوا: نَأْخُذُ بِالثِّقَةِ فِي ذَلِكَ.
18906 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ: إِنْ كَسَرَ بَيْضَةً كَانَ فِيهَا فَرْخٌ، فَإِنْ كَانَ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ، فَإِنْ كَانَ مَنْ بَيْضِ النَّعَامِ، فَفِيهِ بَدَنَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْ بَيْضِ الْحَمَامِ، فَفِيهِ شَاةٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ.
الصفحة 291