كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18907 - قَالَ: فِيهَا قَوْلٌ آخَرُ: إِنْ كَانَ مِنَ الْحَمَامِ فَدَاهُ بِجَدْيٍ صَغِيرٍ، أَوْ جَمَلٍ صَغِيرٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْحَمَامِ شَاةٌ. فَلَمَّا كَانَ فَرْخًا، كَانَ فِيهِ مِنَ الشَّاءِ الصَّغِيرِ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا، وَإِذَا كَانَ كَبِيرًا، كَانَ فِيهِ شَاةٌ كَبِيرَةٌ، وَكَانَ فِي فَرْخِ النَّعَامَةِ فَصِيلٌ صَغِيرٌ.
18908 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَجَاءَ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ.
18909 - فَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ - رِضَى اللَّهُ عَنْهُ - فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ: تُرْسِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاحُهَا، سَمَّيْتَ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ فَقُلْتَ: هَذَا هَدْيٌ. ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُ مَا فَسَدَ.
18910 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهَلْ يَعْجَبُ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبِ مَا هُوَ إِلَّا مَا بِيعَ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ، يَتَصَدَّقُ بِهِ.

الصفحة 292