كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18918 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ.
18919 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ.
18920 - فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي النُّسُورِ، وَالْعِقْبَانِ، وَالْبُزَاةِ، وَالرَّخْمِ فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ، أَنَّ الطَّيْرَ كُلَّهُ جَائِزٌ أَكْلُهُ، وَهُوَ صَيْدٌ عِنْدَهُ، فِيهِ جَزَاؤُهُ بِقِيمَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ عِنْدَهُ مِنَ النَّعَمِ.
18921 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا جَزَاءَ فِي قَتْلِ جَمِيعِ مَا لَا يُؤْكَلُ، سَوَاءٌ كَانَ طَبْعُهُ الْأَذَى، أَوْ لَمْ يَكُنْ.
18922 - وَلَا يُوجِبُ الشَّافِعِيُّ الْجَزَاءَ، إِلَّا فِي قَتْلِ صَيْدٍ حَلَالٍ أَكْلُهُ.
18923 - وَجُمْلَةُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّ كُلَّ مَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَفِيهِ عِنْدَهُ الْجَزَاءُ، إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالْأَذَى، فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ، إِلَّا الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالذِّئْبَ، فَإِنَّهُ لَا جَزَاءَ عِنْدِهِ فِيهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَبْتَدِئَاهُ بِالْأَذَى.
18924 - وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَابِ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

الصفحة 294