كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

فِي هَذَا الْكِتَابِ، مَا يُوَضِّحُ لَكَ مَذْهَبَهُ فِيهِ.
18925 - وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ غَيْرِهِ هُنَالِكَ أَيْضًا.
18926 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، هُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَعَطَاءٍ.
18927 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ مَعَ قَتْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا أَوْ يُؤْذِيكَ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

الصفحة 295