كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18938 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ.
18939 - وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِدْيَةِ: مِنَ الْبُرِّ نِصْفُ صَاعٍ، وَمِنَ التَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ صَاعٌ.
19840 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا مِثْلَهُ، جَعَلَ نِصْفًا مِنْ بُرٍّ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَشَعِيرٍ، وَهُوَ أَصْلُهُ فِي الْكَفَّارَاتِ.
18941 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَرَّةً كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، مَرَّةً قَالَ: إِنْ أَطْعَمَ بُرًّا، فَمُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَإِنْ أَطْعَمَ تَمْرًا، فَنِصْفُ صَاعٍ.
18942 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْإِطْعَامَ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَأَنَّ الصِّيَامَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَنَّ النُّسُكَ شَاةٌ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَنَافِعٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: الْإِطْعَامُ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَالصِّيَامُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ. وَلَمْ يُتَابِعْهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي السُّنَّةِ، فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مِنْ خِلَافِهِ.
18943 - وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -:وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [ الْبَقَرَةِ: 196 ].
18944 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمَرَضُ: أَنْ تَكُونَ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ. وَالْأَذَى:

الصفحة 303