كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18952 - فَقَالَ مَالِكٌ: بِئْسَ مَا فَعَلَ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا ; إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مِنْ قُوتِهِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
18953 - وَمِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ وَرَدَتْ فِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فِي حَلْقَةِ رَأْسِهِ وَقَدْ أَذَاهُ هَوَامُّهُ.
50 18954 - وَلَوْ كَانَ حُكْمُ الضَّرُورَةِ مُخَالِفًا لِنَبِيِّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمَّا لَمْ تَسْقُطِ الْفِدْيَةُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، عُلِمَ أَنَّ الضَّرُورَةَ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ.
18955 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَيْسَ بِمُخَيَّرٍ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ ; لِشَرْطِ اللَّهِ - تَعَالَى - بِقَوْلِهِ:فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ [ الْبَقَرَةِ: 196 ].
فَأَمَّا إِذَا حَلَقَ، أَوْ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ عَامِدًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، لَا غَيْرُ.
18956 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ حَلَقَ، أَوْ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ عَامِدًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
18957 - فَقَالَ مَالِكٌ: الْعَامِدُ، وَالنَّاسِي، فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ.
18958 - وَقَالَ إِسْحَاقُ، وَدَاودُ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; إِنْ

الصفحة 306