كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
الْمَدِينَةِ، فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْمَوْتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَأَشَارَ عَلِيٌّ بِحَلْقِ رَأْسِهِ، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا.
18968 - فَهَذَا أَوْضَحُ فِي أَنَّ الدَّمَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى جَائِزٌ أَنْ يُهْرَاقَ بِغَيْرِ مَكَّةَ.
18969 - وَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْهَدْيِ، إِذَا نُحِرَ فِي الْحَرَمِ، أَنْ يُعْطَاهُ غَيْرُ أَهْلِ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّ الْبُغْيَةَ فِيهِ إِطْعَامُ الْمَسَاكِينِ.
18970 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الصَّوْمَ جَائِزٌ أَنْ يُؤْتَى بِهِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ.
18971 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: الدَّمُ، وَالْإِطْعَامُ، لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِمَكَّةَ، وَالصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ ; لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِي الصَّوْمِ لِجِيرَانِ بَيْتِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ.
18972 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ.
18973 - وَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ دَمٍ، فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ إِطْعَامٍ، أَوْ صِيَامٍ، فَحَيْثُ شَاءَ.
الصفحة 308