كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18974 - وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ مِثْلُهُ.
18975 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الدَّمَ وَالْإِطْعَامَ لَا يُجْزِئُ إِلَّا لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ.
18976 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يُوجِبُ مَالِكٌ الْفِدْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، وَأَمَّا مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ.
18977 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
18978 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
18979 - وَسَنَزِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا فِي بَابِ جَامِعِ الْحَجِّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ.
الصفحة 309