كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

( 79) بَابُ مَا يَفْعَلُ مِنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا
913 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا.
قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ، أَوْ نَسِيَ.
18980 - قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نُسُكًا، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.
18981 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْنًى إِلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ مُجَوَّدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ أَسْقَطَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ، خَيَّرَهُ بِالدَّمِ لَا غَيْرُ، إِلَّا أَتَى فِيهِ الْخَبَرُ نَصًّا، أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ فِيهِ مِنَ الدَّمِ طَعَامًا، أَوْ صِيَامًا.
18982 - هَذَا حُكْمُ سُنَنِ الْحَجِّ.
18983 - وَأَمَّا فَرَائِضُهُ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِهَا، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ ; لِتَأْخِيرِ الْعَمَلِ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ مَضَتْ وُجُوهُهُ وَاضِحَةً، وَالْحَمْدُ للَّهِ.

الصفحة 310