كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18987 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، وَمَا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالتَّنَازُعِ، فِي بَابِ: " فِدْيَةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ ". فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هُنَا.
18988 - وَفِي قَوْلِ مَالِكٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِهِ بِالْخِلَافِ فِي ذَلِكَ.
18989 - فَأَمَّا قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ، فَفِيهِ إِجْمَاعٌ وَاخْتِلَافٌ.
18990 - فَالْإِجْمَاعُ أَنَّ فِيهِ الْجَزَاءَ، عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ.
18991 - وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْهَدْيِ، وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ.
18992 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
18993 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَتَلَ الْحَلَالُ صَيْدًا فِي الْحَرَامِ، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ.
18994 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، أَنَّ الْهَدْيَ لَا يُجْزِئُهُ أَيْضًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ مَذْبُوحًا قِيمَةَ الصَّيْدِ.

الصفحة 313