كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18998 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ.
18999 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ صَيْدًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ، فَإِنْ قَتَلَ مُحِلُّونَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ، فَعَلَى جَمَاعَتِهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
19000 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ كَانُوا مُحْرِمِينَ أَوْ كَانُوا مُحِلِّينَ فِي الْحَرَمِ، قِيَاسًا عَلَى الدِّيَةِ. وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ:فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ الْمَائِدَةِ: 95 ]. وَالْمِثْلُ الْبَدَلُ، لَا الْإِبْدَالُ.
19001 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ:وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [ الْمَائِدَةِ: 2 ] وَمَنْ لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ.
19002 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ مَرَّتْ، وَمَرَّ الْقَوْلُ فِيهَا فِي بَابِ الْإِفَاضَةِ، عِنْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ

الصفحة 315