كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
19005 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَا فِي " الْمُوَطَّأِ ". وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ مَا يَقُولُ أَهْلُ مَكَّةَ: فِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي كُلِّ غُصْنٍ شَاةٌ. فَقَالَ: لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَلَا نَعْلَمُ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ شَيْئًا مَعْلُومًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ وَلَا لِحَلَالٍ أَنْ يَقْطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَلَا يَكْسِرَهُ.
19006 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ قَطَعَ شَجَرَةً، فَإِنَّمَا هِيَ تَبَعٌ لِأَهْلِهَا، وَلَا أَنْظُرُ إِلَى فَرْعِهَا، فَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ، لَمْ يَجِزْهَا، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ جَزَاهَا، وَفِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَهَا شَاةٌ.
19007 - قَالَ: وَهَذَا فِي شَجَرِ الْحَرَمِ خَاصَّةً، وَسَوَاءٌ قَطَعَهُ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ، وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَيْرُ الْمُحْرِمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
19008 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: كُلُّ شَيْءٍ أَنْبَتَهُ النَّاسُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاطِعِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَمْ يُنْبِتْهُ النَّاسُ، فَقَطَعَهُ رَجُلٌ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ، فَإِنْ بَلَغَتْ هَدَيًا، كَانَ بِمَكَّةَ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ هَدْيًا فَالصَّدَقَةُ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَجُوزُ فِيهَا صِيَامٌ.
19009 - وَالصَّدَقَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
19010 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لَا يَطِّرِدُ لِمَالِكٍ فِي فَتْوَاهُ وَأُصُولِهِ، وَلَا لِمَنْ
الصفحة 317