كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
قَالَ بِالْقِيَاسِ.
19011 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ مَرِضَ فِيهَا، فَلَا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ قَالَ: لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ.
19012 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
19013 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
19014 - قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةُ: يَصُومُ السَّبْعَةَ فِي بَلَدِهِ وَيُطْعِمُ عَنِ الثَّلَاثَةِ.
19015 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنِ انْقَضَى يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَلَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ، وَلَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى.
19016 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ صَامَهَا فِي بَلَدِهِ، وَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، وَصَامَ السَّبْعَةَ فِي بَلَدِهِ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ، فَإِنْ رَجَعَ وَمَاتَ، وَلَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ، وَلَا السَّبْعَةَ، تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَمَا أَمَكَنَهُ صَوْمُهُ مِنَ السَّبْعَةِ فَتَرَكَهُ إِنْ أَمْكَنَ صَوْمُهُ مِنَ السَّبْعَةِ فَتَرَكَهُ، إِنْ أَمْكَنَهُ صَوْمَهُ كُلَّهَا، فَلَمْ يَصُمْهَا حَتَّى مَاتَ، تُصُدِّقَ عَنْهُ
الصفحة 318