كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

النَّحْرِ، ثُمَّ نحر بُدْنَهُ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.
19025 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ الْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ - ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، فَمَنْ شَاءَ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ رُتْبَتِهِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مَا أَصِفُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
19026 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
19027 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ، أَوْ يَلْبَسَ أَوْ يَمَسَّ طِيبًا حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
19028 - وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ مِنْ ضَرُورَةٍ بِالْفِدْيَةِ، فَكَيْفَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ؟.
19029 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، فَلَا شَيْءَ

الصفحة 321