كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
عَلَيْهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، يُجْزِئُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ قَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَذَلِكَ يَوْمُ النَّحْرِ، كَمَا لَوْ نَحَرَ الْمُعْتَمِرُ بِمَكَّةَ هَدْيًا سَاقَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِعُمْرَتِهِ.
19030 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ: فِيمَنْ طَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، أَنَّهُ يَرْمِي، ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الطَّوَافَ.
19031 - قَالَ: وَمَنْ رَمَى، ثُمَّ طَافَ قَبْلَ الْحِلَاقِ، حَلَقَ رَأَسَهُ، وَأَعَادَ الطَّوَافَ.
19032 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي إِيجَابِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ.
19033 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ.
19034 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاودُ، وَالطَّبَرِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، وَلَا عَلَى مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا، أَوْ أَخَّرَهُ مِنْ رَمْيٍ، أَوْ نَحْرٍ، أَوْ حِلَاقٍ، أَوْ طَوَافٍ، سَاهِيًا - مِمَّا يَفْعَلُ يَوْمَ النَّحْرِ.
19035 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ،
الصفحة 322