كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
19040 - كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ.
19041 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَدَاودُ، وَإِسْحَاقُ، وَالطَّبَرِيُّ.
19042 - وَقَالَ النَّخَعِيُّ: مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ أَهْرَاقَ دَمًا.
19043 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَارِنًا، فَعَلَيْهِ دَمَانِ، دَمٌ لِلْقَرْنِ، وَدَمٌ لِلْحِلَاقِ.
19044 - وَقَالَ زُفَرُ: عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ لِلْقِرَانِ وَدَمَانِ لِلْحِلَاقِ قَبْلَ النَّحْرِ.
19045 - وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
19064 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِيمَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْهَدْيَ قَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَلِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ارْمِ، وَلَا حَرَجَ ".
19047 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثَ هَذَا الْبَابِ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ: لَمْ أَشْعُرْ.
19048 - وَقَدْ ذَكَرَهُ مَالِكٌ، وَهِيَ لَفْظَةٌ فِيهَا مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ ذَلِكَ
الصفحة 324