كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

سَاهِيًا، فَقِيلَ لَهُ: " لَا حَرَجَ ".
19049 - وَقَدْ جَاءَ مَعْمَرٌ بِمَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنًى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ، فَذَبَحْتُ قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ". فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ: " افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ ".
19050 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا أَعْلَمُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ جَوَابًا فِي الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْجَاهِلِ وَالسَّاهِي، لَفَرَّقُوا بَيْنَهُ فِي أَجْوِبَتِهِمْ، وَفِي كُتُبِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
19051 - إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَّمَ مَنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ أَخَّرَهُ، فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ سَاهٍ وَلَا عَامِدٍ، وَلَيْسَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ بِالْقَوِيَّةِ.
19052 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ، مِثْلُ ذَلِكَ.
19053 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُمْ فِيمَنْ قَدَّمَ الْإِفَاضَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ، أَنَّهُ تَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الطَّوَافَ.
19054 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الطَّوَافِ.

الصفحة 325