كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

19076 - فَكَمَا تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ، وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ يَكُونُ لَهُ حَجٌّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ.
19077 - وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَمُحَالٌ أَلَّا يُؤْجَرُوا عَلَيْهَا ; فَالْقَلَمُ إِنَّمَا هُوَ مَرْفُوعٌ عَنْهُمْ فِيمَا أَسَاءُوا فِي أَنْفُسِهِمْ، أَلَّا تَرَى أَنَّ مَا أَتْلَفُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ، ضَمِنُوهُ، وَكَذَلِكَ الدِّمَاءُ، عَمْدُهُمْ فِيهَا خَطَأٌ، يُؤَدِّيهِ عَنْهُمْ مَنْ يُؤَدِّيهِ عَنِ الْكِبَارِ فِي خَطَئِهِمْ.
19078 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ حَجَّ صَغِيرًا قَبْلَ الْبُلُوغِ، أَوْ حُجَّ بِهِ طِفْلًا، ثُمَّ بَلَغَ، لَمْ يُجِزْهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
19079 - وَقَدْ شَذَّتْ فِرْقَةٌ فَأَجَازُوا لَهُ حَجَّةً بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يُؤَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ.
19080 - وَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُفْتِي بِالصَّبِيِّ يَحُجُّ، ثُمَّ يَحْتَلِمُ قَالَ: يَحُجُّ حُجَّةَ الْإِسْلَامِ.
19081 - وَفِي الْمَمْلُوكِ يَحُجُّ، ثُمَّ يَعْتِقُ، قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.
19082 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ،

الصفحة 331