كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
19083 - وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، إِلَّا دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ ; فَإِنَّهُ خَالَفَهُ فِي الْمَمْلُوكِ، فَقَالَ: يُجْزِئُهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُجْزِئُ الصَّبِيَّ.
19084 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَقْضِي حَجَّةُ الصَّغِيرِ عَنْهُ، فَإِذَا بَلَغَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ.
19085 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
19086 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَاهِقِ، وَالْعَبْدِ يُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَحْتَلِمُ هَذَا، وَيَعْتِقُ هَذَا، قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
19087 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا سَبِيلَ إِلَى رَفْضِ الْإِحْرَامَيْنِ لِهَذَيْنِ، وَلَا لِأَحَدٍ، وَيَتَمَادَيَانِ عَلَى إِحْرَامِهِمَا وَلَا يُجْزِئُهُمَا حَجُّهُمَا ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
19088 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَحْرَمَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَوَقَفَ بِهَا مُحْرِمًا، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَحْتَجْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى تَجْدِيدِ إِحْرَامِهِ.
الصفحة 332