كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

19089 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَحْرَمَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ بَلَغَ فِي حَالِ إِحْرَامٍ، فَإِنْ جَدَّدَ إِحْرَامًا قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ، أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ إِحْرَامًا، لَمْ يُجْزِئْهُ.
19090 - قَالَ: وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يُجْزِئُهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ جَدَّدَ إِحْرَامًا.
19091 - وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ قَوْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَحُجَّتَهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
19092 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُحَجُّ بِالصَّغِيرِ، وَيُجَرَّدُ بِالْإِحْرَامِ، وَيُمْنَعُ مِنَ الطِّيبِ، وَمِنْ كُلِّ مَا يُمْنَعُ مِنْهُ الْكَبِيرُ، فَإِنْ قَوِيَ عَلَى الطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَإِلَّا طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا، وَرُمِيَ عَنْهُ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْدًا فُدِيَ عَنْهُ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ، فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، وَفُدِيَ عَنْهُ.
19093 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا

الصفحة 333