كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

حَنِيفَةَ قَالَ: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِي صَيْدٍ. وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي لِبَاسٍ وَلَا طِيبٍ.
19094 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تَجْرِيدُهُ يُغْنِي عَنِ التَّلْبِيَةِ عَنْهُ، لَا يُلَبِّي عَنْهُ أَحَدٌ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَيُلَبِّي عَنْ نَفْسِهِ.
19095 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ لَمْ يَطُفْ طَوَافَهُ الْوَاجِبَ ; لِأَنَّهُ يُدْخِلُ طَوَافَيْنِ فِي طَوَافٍ.
19096 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: أَرَى أَنْ يَطُوفَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَطُوفَ لِلصَّبِيِّ، وَلَا يَرْكَعَ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّبِيِّ فِي رَكْعَتَيْهِ.
19097 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ أَنْ يُجَرِّدُوهُ، وَأَنْ يُجَنِّبُوهُ الطِّيبَ إِذَا أَحْرَمَ،

الصفحة 334