كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

19113 - وَذَكَرْنَا مِنْ دُعَائِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْوَاعًا مِنْهَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - دَعَا يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ; فَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَأْتِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ".
19114 - وَسُئِلَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ أَكْثَرُ قَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِعَرَفَةَ ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
19115 - قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا هُوَ ذِكْرٌ، وَلَيْسَ بِدُعَاءٍ ; أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ: " إِذَا شَغَلَ عَبْدِي ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ ". قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، حَدَّثَنِي أَنْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ.
19116 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: هَذَا تَفْسِيرُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ قَوْلَ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ حِينَ أَتَى ابْنَ جُدْعَانَ يَطْلُبُ قَائِلَهُ وَفَضْلَهُ ؟ قُلْتُ: لَا ؟ قَالَ: قَالَ أُمَيَّةُ - حِينَ أَتَى ابْنَ جُدْعَانَ:
أَأَطْلُبُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الْحَيَاءُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا
كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِكَ الثَّنَاءُ

الصفحة 343