كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
19138 - وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
19139 - ذَكَرَ السَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُدْخَلَ مَكَّةُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
19140 - وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ.
19141 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا إِلَّا الْحَطَّابِينَ، وَمَنْ يُدْمِنُ التَّكَرُّرَ إِلَيْهَا ; لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ; لِأَنَّهُ بَلَدٌ حَرَامٌ.
19142 - وَقَالَ طَاوُسٌ: مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا، إِلَّا يَوْمَ الْفَتْحِ.
19143 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
19144 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ إِلَّا مُحْرِمًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَقَدْ أَسَاءَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
19145 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
19146 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حَجٌّ، وَلَا عُمْرَةٌ ; لِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَا يَجِبَانِ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَاهُمَا، وَأَحْرَمَ بِهِمَا.
19147 - وَلَكِنَّ سُنَّةَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ، أَنْ لَا يَدْخُلَ الْحَرَمَ إِلَّا حَرَامًا.
19148 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ
الصفحة 351