كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
وَيُبَايِعُ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ وَإِنَّمَا يَدُ اللَّهِ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ تُبَايِعُ
19159 - هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى التَّبَرُّكِ بِمَوَاضِعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَمَسَاكِنِهِمْ، وَآثَارِهِمْ. وَإِلَى هَذَا قَصَدَ ابْنُ عُمَرَ بِحَدِيثِهِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
19160 - وَفِيهِ أَيْضًا إِبَاحَةُ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا يُسْمَعُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْأُمَمِ السَّالِفَةِ ; لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ فِيهِ يَجِبُ.
19161 - وَكَذَلِكَ لَا حُكْمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.
923 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللَّهِ. لَا تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.
19162 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ الْحُكْمُ بِأَنْ يُحَالَ بَيْنَ الْمَجْذُومِينَ وَبَيْنَ اخْتِلَاطِهِمْ بِالنَّاسِ ; لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَذَى لَهُمْ، وَأَذَى الْمُؤْمِنِ وَالْجَارِ لَا يَحِلُّ.
الصفحة 355