كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
بْنِ الْخَطَّابِ، فَنَظَرَ إِلَى رَكْبٍ صَادِرِينَ مِنَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ مَا يَنْقَلِبُونَ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ، لَا يُكَلِّفُوا، وَلَكِنْ لِيَسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فَلْيَأْتَنِفِ الْعَمَلَ كُلُّ مَنْ حَجَّ حَجًّا مَبْرُورًا، فَطُوبَى لِمَنْ وَقَفَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ.
19182 - رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ حِينَ دَفَعَ النَّاسَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، عَنْ أَخْسَرِ النَّاسِ صَفْقَةً، وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَهْلِ الْفِسْقِ وَالظَّلَمَةِ، فَقَالَ: أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً مَنْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِهَؤُلَاءِ.
926 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ.
19183 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الِاسْتِثْنَاءُ. أَنْ يَشْتَرِطَ وَيَسْتَثْنِيَ، فَيَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَنِي مِنْهُ مَا لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّهُوضِ، فَيَكُونُ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي، وَلَا شَيْءَ عَلَيَّ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، كَانَ لَهُ شَرْطُهُ، وَمَا اسْتَثْنَاهُ إِنْ نَابَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَاقَهُ عَائِقٌ، يَقُومُ مَحَلُّهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
19184 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
الصفحة 361