كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
19185 - فَقَالَ مَالِكٌ: الِاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ بَاطِلٌ، وَيَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ، وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ: مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي.
19186 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ.
19187 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ.
19188 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.
19189 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ عَنِ الْحَجِّ حَابِسٌ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلِيَحْلِقْ وَيُقَصِّرْ، وَقَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ قَابِلًا، وَيَهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
19190 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ ضُبَاعَةَ، لَمْ أُعِدْهُ.
19191 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الِاشْتِرَاطُ بَاطِلٌ.
19192 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمَا أَنْكَرَا الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَذَهَبَا فِيهِ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ.
الصفحة 362