كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
19194 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ الِاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ ; مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بِالْكُوفَةِ، وَمِنْهُمْ عَلْقَمَةُ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَشُرَيْحٌ.
19195 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.
19196 - كُلُّ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
19197 - سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ: لَا.
19198 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُحْتَشُّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا الْإِذْخِرُ الَّذِي أَذِنَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَطْعِهِ فَإِنَّ الْجَمِيعَ يُجِيزُونَ أَخْذَهُ، وَيَقُولُونَ: أَذِنَ
الصفحة 364