كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
وَالْوَرَقُ لِلدَّوَاءِ، إِذَا كَانَ لَا يُمِيتُهَا، وَلَا يَضُرُّ بِهَا ; لِأَنَّ هَذَا يَسْتَخْلِفُ، فَيَكُونُ كَمَا كَانَ ; وَلَيْسَ كَالَّذِي يُنْزَعُ أَصْلُهُ.
19201 - قَالَ: وَأَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَتُرَابِهِ شَيْءٌ إِلَى غَيْرِهِ ; لِلْحُرْمَةِ الَّتِي ثَبَتَتْ لَهُ.
19202 - فَأَمَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَلَا أَكْرَهُ الْخُرُوجَ بِهِ.
19203 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَحْوَ قَوْلِهِ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ.
الصفحة 366