كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

19211 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: جَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ مَعَ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الرِّجَالِ.
19212 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ عُدُولٍ، وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ وَتَنْزِلُ، وَلَا يَقْرُبُهَا رَجُلٌ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ: لَيْسَ الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ.
19213 - وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ ; لِأَنَّهَا قَالَتْ: لَيْسَ كُلُّ امْرَأَةٍ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ، أَوْ تَجِدُ ذَا مَحْرَمٍ. ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي أَلَّا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ; فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَجِدُونَ ذَا مَحْرَمٍ.
19214 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ التَّيْمِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَ: رُبَّ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ خَيْرٌ مِنْ مَحْرَمٍ.
19215 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجُهَا، وَلَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْحَجُّ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهِ.
19216 - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا ; الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ.
19217 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْأَثْرَمَ، رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَرْجُو فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ النِّسَاءِ، وَكُلِّ مَنْ تَأْمَنُهُ.
19218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ رَأَى الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيلِ، ظَاهِرُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ

الصفحة 369