كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -.
19223 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -:فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [ الْبَقَرَةِ: 196 ].
19224 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ إِنْ صَامَهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَتَى بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ:ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ: آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
19225 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ صِيَامُ يَوْمِ النَّحْرِ.
19226 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى إِذَا كَانَ قَدْ فَرَّطَ فَلَمْ يَصُمْهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.
19227 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ; لِأَنَّهَا مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ.
19228 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ أَيَّامَ مِنًى ; لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ مِنًى، وَلَمْ يَخُصَّ نَوْعًا مِنَ الصِّيَامِ.

الصفحة 372