كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

17997 - وَاخْتَلَفُوا فِي جَمَاعَةِ أَهْلِ الْمَوْسِمِ يُخْطِئُونَ الْعَدَدَ فَيَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى ثَلَاثِ أَقْوَالٍ:
17998 - ( أَحَدُهَا ): أَنَّهُ إِنْ وَقَفُوا قَبْلُ لَمْ يُجْزِهِمْ، وَإِنْ وَقَفُوا بَعْدُ أَجْزَأَهُمْ.
17999 - ( وَالثَّانِي ): أَنَّهُ يُجْزِيهِمُ الْوُقُوفُ قَبْلُ وَبَعْدُ عَلَى حَسَبِ اجْتِهَادِهِمْ.
18000 - ( وَالثَّالِثُ ): أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِمُ الْوُقُوفُ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.
18001 - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُمْ قَبْلُ وَبَعْدُ.
18002 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
18003 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُجْزِئُهُمْ بَعْدُ، وَلَا يُجْزِئُهُمْ قَبْلُ قِيَاسًا عَلَى الْأَسِيرِ تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الشُّهُورُ فَيَصُومُ رَمَضَانَ فَيُجْزِئُهُ بَعْدُ وَلَا يُجْزِئُهُ قَبْلُ.
18004 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
18005 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يُجْزِئُهُمْ قَبْلُ وَبَعْدُ قِيَاسًا عَلَى الْقِبْلَةِ.
18006 - وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ لَا يُجِيزَانِ الْوُقُوفَ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

الصفحة 42