كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18061 - فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِأَحَدٍ يَرْمِي قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَلَا يَجُوزُ رَمْيُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا.
18062 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَجُوزُ رَمْيُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
18063 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
18064 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الَّذِي أُحِبُّهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا أَكْرَهُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ.
18065 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ.
18066 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
18067 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
18068 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ وَأَجْمَعُوا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ سُنَّةٌ أَجْزَأَهُ.
الصفحة 60