كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18092 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا قَالَ يَحْيَى " فُرْجَةً " وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو الْمُصْعَبِ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ.
18093 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ وَالْقَعْنَبِيُّ: فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
18094 - وَالْفَجْوَةُ وَالْفُرْجَةُ سَوَاءٌ فِي اللُّغَةِ.
18095 - وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَكْثَرُ مِنْ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ السَّيْرِ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَهُوَ شَيْءٌ يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَامْتِثَالُهُ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَاجِّ فَمَنْ دُونَهُمْ ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِعْجَالِ السَّيْرِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ اسْتِعْجَالَ الصَّلَاةِ بِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُصَلَّى تِلْكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا مَعَ الْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَتِلْكَ سُنَّتُهَا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى حِسَابِ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا فِي ذَلِكَ.
18096 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
18097 - وَالْعَنَقُ مَشْيُ الدَّوَابِّ، مَعْرُوفٌ لَا يُجْهَلُ، وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ الدَّوَابِّ مَجَازًا.
18098 - وَالنَّصُّ هَهُنَا كَالْخَبَبِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، وَأَرْفَعُ.
الصفحة 69