كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ غَيْرَهُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
18191 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ نُحِرَتْ أُضْحِيَّتُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا أَمْرِهِ.
18192 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِهِ عَنِ الذَّبَائِحِ، وَسَوَاءٌ إِنْ نَوَى ذَبْحَهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ صَاحِبِهَا وَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا.
18193 - وَرُوِيَ عَنْهُ: " أَنَّ الذَّابِحَ إِذَا كَانَ مِثْلَ الْوَلَدِ وَبَعْضِ الْعِيَالِ فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِيَ.
18194 - رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ.
18195 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْهُ: تُجْزِي فِي الْوَلَدِ وَبَعْضِ الْعِيَالِ.
18196 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَ.
18197 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا ذَبَحَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ، وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ.
18198 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُجْزِي عَنْ صَاحِبِهَا، وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ النُّقْصَانَ.
18199 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَطَوَّعَ عَنْ رَجُلٍ فَذَبَحَ لَهُ ضَحِيَّةً قَدْ أَوْجَبَهَا: أَنَّهُ إِنْ ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُجْزِ عَنْ صَاحِبِهَا وَلَهُ أَنْ

الصفحة 97